الشيخ حسين آل عصفور

175

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

حيث قال : إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع . واختاره العلَّامة في المختلف والشهيد الأول في الدروس واستضعف الأول لتعدّد مستنده * ( و ) * إن كان * ( الأول أوضح سندا و ) * ذلك لأن * ( الثاني أكثر رواة ) * فلكل مرجح إلَّا أن الأخير أرجح . * ( وربما يجمع بالحمل على اختلاف الطرق في حاجة المرور ك ) * الطريق * ( التي للقوافل والتي للأملاك ولو زادوها على السبع واستطرقت قيل ) * والقائل المتأخرون * ( صار الجميع طريقا ) * بالاستطراق ، وإنما التقدير في غير المستطرق لو نقص عن الخمسة أو السبعة * ( فلا يجوز إحداث ما يمنع المارّة في الزائد ) * بعد الاستطراق . * ( وفي الخبر ) * الموثق عن البقباق أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق ؟ قال : * ( لا ) * . ولا تزول حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها لأنه مما يتوقع عوده ولو استطرق الناس غيرها وأدّى ذلك إلى الإعراض عن الأولى رأسا لكون الثانية أسهل وأخصر ، فالظاهر لحوق حكم الموت للأولى مع شهادة القرائن على استمرار الأولى علي الهجران . * ( و ) * قد * ( ورد ) * في المرسل كما في الفقيه عنهم عليه السلام : * ( إن حريم المسجد أربعون ذراعا من كلّ ناحية ) * بمعنى أنه لا يحدث في هذا المقدار شيء لا أنّ له حكم المسجدية . * ( و ) * ورد أن * ( حريم المؤمن ) * إذا جلس في الأرض المباحة فلا يجلس إليه أحد إلَّا أن يكون بينهما * ( في الصف باع . * ( و ) * قد * ( روى ) * في الشتاء قدر * ( عظم الذراع ، وكل ذلك ) * الحريم المقرّر في هذه المواضع كلَّها * ( إنما يثبت ) * شرعا * ( إذا ابتكر ) * وأحدث